يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
218
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
ومن الأفعال المذمومة : حلقها ، قال الإمام : وهو من أنكر المنكرات ، ولا يتعاطاه إلا من لا مروءة له ، ممن يوهم أنه من أهل التصوف ، وليس له من التصوف إلا اسمه ، وقد خلا عنه حكمه ورسمه ، ويكره عقدها لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من عقد لحيته ، أو تقلد وترا ، فمحمد منه برئ » . قال في معالم السنن : كانت الجاهلية تعقد اللحية في الحروب ، قال أيضا : وهو معالجة اللحية للتجعد ، وذلك فعل أهل التوضيع ، فنهى عن الأمرين . قال : وتقلد الوتر يفسر بأمرين : الأول : أنهم كانوا يعلقون التمائم على الأوتار ، لتعصم من الآفات ، وقيل : كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل ، فنهى لئلا تختنق الخيل من الوتر عند شدة الجري . أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فيكون ذلك تحذيرا لهم . ويكره تصفيفها ، أي اللحية ، طاقة فوق طاقة ، حتى تكون كذنب الحمامة ، ويكره شقها نصفين ؛ لأنه مخالف لفعل أهل الصلاح . ويكره تركها متفلتة لأجل إظهار الزهد ؛ لأنه من باب الرياء ، ويكره نتف الشيب ، وقد ورد النهي عنه ، ويكره تبييضها بالكبريت طلبا لبلوغ حالة الهيبة ، والإجلال ، وهيهات عن ذلك ، ثم هيهات ، فلا يزيد الشيب الجاهل إلا جهلا ، وقد قدم الشباب لأجل العلم ، كما روي عن عمر أنه قدم ابن عباس لأجل علمه على أكابر الصحابة ، وكان أنس يقول : قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وليس في لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء . وأما الحذفة التي تعتاد للتزيين في الصدغين ، أو في دائرة شعر الرأس ، فينبغي فصل شعر الصدغين ، لئلا تتصل باللحية كما تقدم .